مرارا من أنّ الموضوع لوجوب التدارك وتصحيح ما بيده ، إنّما هو عدم الإتيان بالمنسيّ في محلّه ، مع عدم الإتيان بعد بالركن اللّاحق ، والموضوع لوجوب استيناف الصلاة ، هو عدم الإتيان بالمنسيّ في محلّه مع الإتيان بالركن اللّاحق ، وتذكر النسيان إنما هو شرط تنجّز الحكمين ، الذي هو عبارة اخرى عن تنجّز كلّي وجوب الصلاة بمالها من الأجزاء على النهج المطلوب شرعا.
وعليه ، فمفاد القاعدة في مفروض المسألة ، هو البناء على تحقّق السجدتين تعبّدا ، وهو عين البناء على تحقّق الإتيان بالركن اللّاحق المفوّت لمحلّ التدارك ، الموجب لوجوب الإعادة ، من دون حاجة إلى لسان الإثبات أصلا ، بل يحرز أحد الجزءين ـ وهو عدم الإتيان بالمنسي في محلّه ـ بالوجدان ، والآخر ـ وهو الإتيان بالركن اللّاحق ـ بالتعبّد ، فيتمّ موضوع الحكم بالبطلان ، بمعنى وجوب الاستيناف.
وثالثا : إنّه لو كان المعوّل عليه في منع الحكم بفوات محلّ الركوع ، هو الوجه الأوّل ، فيتوجّه ما ذكر ، إذ لا يبقى وجه لتنافي قاعدة التجاوز الحاكم بالمضيّ ، وعدم الخوف من ناحية اشتغال الذمّة بالسجدتين ، مع أصالة عدم تحقّق السجدتين من حيث ترتّب أثر البطلان ، ووجوب الاستيناف عليه ، حيث إنّها من الاصول المحرزة أيضا ، فيحرز بها الجزء الثاني من موضوع حرمة قطع الصلاة ، ووجوب تدارك المنسيّ ؛ أعني عدم تحقّق الإتيان بالركن اللّاحق ، وقد احرز الجزء الأوّل ـ وهو النسيان في المحلّ ـ بالوجدان.
وأمّا لو كان المعوّل فيه هو الوجه الثاني ، فكما أنّ القاعدة تكون قاصرة عن إثبات قيد موضوع وجوب الاستيناف ، كذلك تكون أصالة عدم الإتيان قاصرة عن