الوجه الثاني ، هذا.
وأمّا الاحتمال الثالث : فالمدرك فيه هو قصور دليل اعتبار قاعدة التجاوز عن مثل الفرض ، الذي يتلازم فيه الحكم بالصحّة ، من جهة منع الحكم بالبطلان من جهة اخرى ، لكون البناء على تحقّق فراغ الذمّة عمّا شكّ فيه ، عين البناء على تحقّق ما يفوت معه محلّ تدارك الرّكن المنسي ، فما يحرز بالقاعدة في المقام تعبّدا ، كما أنّه موضوع لحكم العقل بحصول الفراغ عمّا اشتغلت الذمّة ، كذلك موضوع لحكمه بوجوب الامتثال ، لبقاء الأمر الأوّل ، وعدم صلاحيّة ما بيده لأن يتحقّق به الامتثال.
هذا ، مضافا إلى خصوصيّة في مفروض المسألة ، توجب عدم تحقّق موضوع قاعدة التجاوز حتّى مع تسليم شمول دليل اعتبارها التي يلزم من إجرائها الحكم الفساد الصّلاة ، وهي :
أنّه قد مرّ مرارا أنّ الأظهر أنّ ما هو المأخوذ في موضوع القاعدة ، إنّما هو الدخول في الغير ، المترتّب على ما شكّ فيه من أجزاء الصلاة ، بحيث يكون هناك احتمال كونه واقعا في محلّه وجزءا للصلاة.
وأمّا الغير الذي يكون لغوا زائدا قطعا ، فحاله كحال الأفعال الخارجة عن أفعال الصّلاة ، في أنّ الدخول فيه لا يتحقّق معه التجاوز عن المحلّ ، لانصراف الأدلّة عن مثل هذا الغير ، ولو كان من صنف أفعال الصّلاة ، كانصرافه عن الغير المباين لأفعال الصلاة.
ومن الواضح في مفروض المسألة ، أنّ التشهّد الذي يرى المصلّي نفسه فيه