زائدا لغوا قطعا ، لعدم وقوعه في محلّه على كلّ تقدير ، إذ لا يخلو الواقع :
عن كونه تاركا للركوع فقط دون السجدتين ، فالتشهد واقع في غير محلّه ، والصلاة باطلة.
أو كونه تاركا له وللسجدتين ، فهو واقع في غير محلّه ، والصلاة صحيحة.
فلا يشمل دليل القاعدة للمقام ، ومعه فيبقى الشكّ في الإتيان بالسجدتين وعدمه ، شكّا في المحلّ بحسب النصوص ، ويجب الاعتناء به والإتيان بهما ، كما هو مقتضى أصالة عدم الإتيان بهما ، أيضا التي قد عرفت أنّ بها يحرز موضوع وجوب إتمام الصلاة ، والعود إلى تدارك الركوع ، وسجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد.
أقول : وكيف كان ، فالعود إلى تدارك الركوع ، إنّما هو للتعديل ، وأمّا أصالة عدم الإتيان الغنيّة عن لسان الإثبات ، والسليمة عن حكومة قاعدة التجاوز ، أمّا العود إلى تدارك السجدتين فهو مقتضى مفاهيم أخبار قاعدة التجاوز ، ومقتضى أصالة العدم.
وبعبارة واضحة : العود إلى تداركها يكون بمقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، لكون المسألة مجرى لها في نفسها ، وأنّه كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، ولكن بعد العود إلى تدارك الركوع ، يعود محلّ تدارك السجدتين ، كما هو ظاهر كلمات المتعرضين للمسألة.
وكيف كان ، فالاحتمال الثالث هو المتعيّن ، والاحتياط بإعادة الصلاة في غاية الضعف ، لضعف احتمال كون المسألة مجرى لقاعدة التجاوز ، حتّى يحكم