اللّازم عليه البناء على وقوع القيام والقراءة وغيرها للثانية في غير محلّه ، ولزوم تجديدها للركعة الثانية ، بعد إتيان ما ترتّب هي عليه ـ أعني سجدتي الركعة الاولى ـ والبناء على احتساب ما بيده من السجدة ، تتميما للركعة السابقة ، لعدم مانع عن ذلك غير وقوعهما جميعا ، أو وقوع بعض منها بقصد الركعة الثانية ، فأخطأ في التطبيق ، حيث إنّه كان في الواقع مأمورا بإتمام الركعة السابقة ، لعدم قادحيّة ما سبق منه سهوا من القيام وغيره.
(٢) ولو كان شاكّا فيهما لا محالة ، تكون كلتاهما مجرى لقاعدة التجاوز ، إذ لا مناقشة في شمول أدلّتها لمثل المفروض.
(٣) وأمّا إذا كان المصلّي شاكّا في مثل المفروض بين الواحدة والاثنتين ، فإنّ هذا الشكّ مبطل للعمل ، سواء كان قبل إكمال السجدتين أو بعده.
ففيه أوّلا : أنّه كما عرفت ، لا شكّ له في مثل الفرض في عدد الركعات ، بل هو قاطع بالاثنتين ، وإنّما هو شاكّ في نقصهما وتمامهما ، فهو شاكّ في الحقيقة في أنّه هل عليه أن يجعل ما صلّاها واحدة ، أو عليه أن يجعلها اثنين ، ففي مثل هذا لا دليل على شمول قاعدة إبطال الشكّ بين الواحدة والاثنتين له ، وكذلك سائر قواعد الشكوك المجعولة في الشكّ في عدد الركعات ، لظهور أدلّتها في الشكّ في أنّ ما صلّاها واحدة أو ثنتين في الواقع ، لا في الشكّ في أنّ الاثنتين اللّتين صلّاهما هل عليه أن يحسبهما واحدة أم لا.
وثانيا : أنّه على فرض تسليم شمول أدلّة تلك القواعد لمثل الفرض ، فلا خفاء في أنّ الشكّ في المفروض في أنّ ما صليها واحدة أو اثنتين ، مسبّب عن