الشكّ في أنّه أتى بالسجدتين للأولى والركوع للثانية أم لا ، والتعبّد بمقتضى قاعدة الفراغ أنّه قد أتى بها عين التعبّد بأنّه قد صلّى الركعتين.
وما قيل في المقام : من أنّ عموم قاعدة التجاوز مخصّصة بقواعد الشكوك في عدد الركعات صحيحها وباطلها ، من غرائب الكلمات جدّا.
ومن هنا يتّضح وجه التقريب في الفرع اللّاحق الذي فرّعه قدسسره على هذه المسألة ولا حاجة للبحث عنها.
* * *