فعلى الأوّل : تصحّ الصلاتان معا ، بلا حاجة إلى التدارك.
وعلى الثاني : تصحّ العصر أيضا بتدارك الركعة من دون مانع.
فعلى هذا التقدير ، لا منشأ بالنظر إلى الظهر ولا للاستئناف ولا للركعة وهو واضح ، كما لا منشأ لاستيناف العصر وإنّما تحتاج العصر إلى الركعة ، وعلى تقدير تماميّة الأمر في الواقع ، بأن كانت العصر تامّة لم يشكّ فيها :
فإمّا أن تكون الظهر تامّة غير محتاجة إلى التدارك في الواقع ، أو ناقصة محتاجة إليه ، فلا منشأ حينئذ لإعادة العصر إلّا من ناحية ناحية فوات الترتيب ، حيث إنّه قد قام بها في الواقع قبل فراغ ذمّته عن الظهر ، وقد عرفت أنّه شرط ذكري لا يخلّ فواتها السّهوي القطعي فضلا عن الاحتمالي ، كما في مفروض المسألة ، كما لا منشأ للركعة الاحتياطيّة بالنظر إليها أبدا ، ولا منشأ لوجوب استيناف الظهر حينئذ ، إلّا من ناحية فوات الموالاة بينها وبين ركعة الاحتياط ، بناء على الجزئيّة ، ولا إشكال في أنّ فوتها سهوا ممّا لا يضرّ في صحّة الصّلاة ، على ما هو قضيّة صحيحة لا تعاد.
وقد تحصّل : أنّ في فرض حصول العلم قبل تحقّق إحدى المنافيات ، لا منشأ للاحتياط باستيناف الصلاتين إلّا استحبابيّا ، ويكفي في هذا الاحتياط المندوب إعادة واحدة بقصد ما في الذمّة.
كما أنّه لا علم له في هذا الفرض بالحاجة إلى التدارك في إحدى الصلاتين في الواقع ، إلّا أنّ وظيفته العمل بالاحتياط بالركعة المفصولة ، ما لم ينكشف الواقع في شكّه ، كما أنّ وظيفة الاحتياط ومراعاة كلا الاحتمالين ، من حاجة الظهر أو العصر