بإتيان ركعة بقصد ما في الذمّة ، ما لم ينكشف الواقع بالنظر إلى محلّ شكّه ، هذا.
وأمّا بناء على ما هو الأقوى في النظر ، من بدليّة ركعات الاحتياط المنفصلة بدليّة مستقلّة ، وعدم إضرار تخلّل المنافيات بينها وبين الصلاة بصحّتها ، ولا بصحّة الصلاة ، وأنّ السلام الواقع مخرج ومحلّل للشاكّ ، ما دام شاكّا ولم يتدارك النقص المحتمل ، ولا ينقلب هذا الحكم إلّا بانكشاف النقص قبل التدارك.
فالأقوى في المسألة : كفاية ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمّة ، من دون حاجة إلى الإعادة ، واللّازم على القول بالجزئيّة وإبطال تخلّل المنافيات للصلاة ، هو التفصيل بوجوب إعادة واحدة بقصد ما في الذمّة ، من دون حاجة إلى ركعة الاحتياط في فرض تخلّل النافي ، ووجوب ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمّة ، دون الإعادة في فرض عدمه.
ولازم الإشكال في المسألة وعدم الجزم بأحد الطرفين ، هو الجمع بين الأمرين.
* * *