الجميع ، وعدم ترتّب الفائدة عليها.
وفيه : أنّه ليس هناك مورد يكون مفاد قاعدة التجاوز فيه ، إمضاء العمل بالتعبّد بأصل وجود الشكّ في أصل وجوده ، وصحّة المشكوك فيها على تقدير وجوده بتعبّد واحد ، حتّى يقال بأنّه تعبّد مخالف للواقع ، للقطع بعدم تحقّقه على طبق أمره ، بل هما شكّان متفارقان ، يكونان موضوعين لحكم القاعدة كلّا باستقلاله ، سواء كانا متفارقين أو مجتمعين ، كما في محلّ البحث ، فلا معنى لدعوى العلم التفصيلي بعدم جريان قاعدة التجاوز في الرّكن المفروض في نفسه ، بل لا محيص عن أن يكون الرّكن المفروض مشمولا لدليل القاعدة مرّتين ، بمقتضى إطلاق الدليل مرّة من حيث الشكّ في أصل وجوه ، واخرى من حيث الشكّ في صحّته على تقدير وجوده ، ولا محذور في جريانها من الجهتين ، إلّا محذور التعارض ، لكونهما قاعدتين نافيتين مخالفتين للعلم الإجمالي بتحقّق أحد الأمرين : من ترك الركوع ، أو إتيانه بلا طهارة.
فاللّازم هو تعارضهما وتساقطهما ، ووصول النوبة إلى قاعدة الفراغ في الوضوء والاشتغال في الصلاة ؛ أي أصالة عدم الإتيان بالركن وانحلال العلم بذلك.
الصورة الثالثة : وكذا الحال بعينها إن كان العلم حاصلا بعد خروج محلّ التذكّر والتدارك ، سواء كان تحقّق ذلك :
(١) في أثناء الصلاة ، بأن فرض الدخول في الرّكن المترتّب على الرّكن المشكوك فيه.
(٢) أو بعد الفراغ عن الصلاة ، فإنّ في مثله أيضا تتعارض قاعدة التجاوز في