الركوع من حيث الشكّ في أصل وجوده معها فيه ، من حيث الشكّ في صحّته على تقدير وجوده ، وبعد سقوطهما تبقى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم الإتيان مقتضية لإعادة الصلاة ، ويبقى الشكّ في الصحّة على تقدير الوجود بلا معالجة ، ولا حاجة إلى معالجته ، وإنّما يحتاج إلى تصحيح ما يستأنفه من الصلاة من حيث وقوعها بعد الوضوء الصحيح ، ووقوعها بعد الوضوء محرزا بالوجدان ، وصحّة ذلك الوضوء محرزة بقاعدة الفراغ الجارية فيه من حيث نفسه ، هذا.
أقول : ولكن الحقّ في المسألة انحلال العلم في ما حصل في الأثناء ، وقبل تجاوز المحلّ الشكّي للركن ، كما قد بيّناه ، وتنجيز العلم ولزوم الاحتياط بتجديد الوضوء ، وإعادة الصلاة سواء حصل العلم بعد تجاوز المحلّ الشكّي ، وقبل التجاوز عن محلّ التدارك ، أو بعده أيضا ، أو حصل بعد الصلاة وذلك لما أشرنا إليه من أنّ الرّكن المفروض مجرى لقاعدة التجاوز من جهتين :
الاولى : من جهة الشكّ في أصل وجوده.
والثانية : من جهة الشكّ في صحّته على تقدير وجوده.
ولا مجرى لها في الجهة الثانية في مرتبة جريان قاعدة الفراغ في نفس الوضوء ، للحكومة من جهة السببيّة والمسبّبيّة ، فتعارض قاعدة الفراغ في الوضوء ، مع قاعدة التجاوز أو الفراغ في الصلاة من حيث الشكّ في أصل وجود الرّكن ، وتتساقطان ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي أصالة العدم ، أو استصحاب الحدث في طرف الوضوء الحاكم على قاعدة التجاوز أو الفراغ من الصلاة ، من حيث الشكّ في صحّة الرّكن على تقدير وجوده ، وأصالة العدم في