(١) وأمّا فيما فرض التذكّر بعد صدور شيء ممّا تنافي الصلاة عمدا وسهوا ، ولو بمعونة العقد الثاني من الصحيحة ، فاللّازم هو الحكم ببطلان الصلاة مطلقا.
(٢) أمّا في فرض نسيان السجدتين ، أو هما مع التشهّد ، فللقطع ببطلان الصلاة حينئذ بمقتضى العقد الثاني :
إمّا لفوات السجدتين ، لو قلنا بمخرجيّة هذه التسليمة.
أو لوقوع مثل الحدث والاستدبار في أثناء الصلاة ، لو قلنا بكونها زيادة مغتفرة ، وعدم كونها جزءا من الصلاة ، ومحلّلا لتحريمها.
وإن كان الحقّ هو الثاني على ما عرفت.
(٣) وأمّا في فرض نسيان السجدة الواحدة أو التشهّد ، أو نسيانهما معا ، فلما عرفت من أنّ التسليمة المفروضة واقعة في غير محلّها ، بحسب النظم المعتبر في الصلاة ، فهي غير واقعة جزءا للصلاة ، وغير محلّلة لتحريمها ، وإنّما هي زيادة قاطعة مغتفرة بحسب العقد الأوّل من الصحيحة.
ونقيصة السجدة الواحدة أو التشهّد أو هما معا ، وإن كانت مشمولة للعقد الأوّل ، وقابلة للاغتفار ، وعدم وجوب الإعادة من ناحيتها ، إلّا أنّ ذلك على ما عرفت حكم شأني حيثي ، لا يجدي إلّا فيما لم يفرض البطلان على الصلاة من ناحية الخمسة المستثناة ، والمفروض وقوع المنافي في أثناء الصلاة ، فالفساد مستند إليه لا محالة ، وفرض فوات السجدة أو التشهّد أو هما معا ، مع انحفاظ صحّة الصلاة ، يتوقّف على إثبات كون التسليمة الواقعة جزءا أخيرا من الصلاة ومحلّلا لتحريمها.