وقد عرفت أنّ شمول العقد الأوّل من الصحيحة لها ، لا يجدي أزيد من اغتفارها من حيث القاطعيّة ، ولا يثبت كونها جزءا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، كما أنّ شمولها بحسب العقد الأوّل للسجدة أو التشهّد أو هما معا ، لا يثبت كون التسليمة واقعة في محلّها ، وكونها جزءا أخيرا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، إلّا بناء على التقييد ، ونفي جزئيّة الأجزاء المنسيّة في حال النسيان ، وقد عرفت بطلانه ، وعدم إمكان حمل الصحيحة عليه.
قال شيخنا الاستاذ العلّامة النائيني قدسسره : إنّ الصحيحة لا تشمل التسليمة الزائدة :
لا بعقدها الأوّل حتّى تدلّ على الاغتفار ، وعدم وجوب الإعادة من ناحيتها.
ولا بعقدها الثاني ، حتّى تدلّ على الفساد ، ولزوم الإعادة من ناحيتها ؛
وذلك من جهة حكومة الأدلّة الدالّة على مخرجيّة السلام مطلقا أين ما وقع من الصلاة ، على الصحيحة ، من جهة أنّ موضوعها في عقديها هي الصلاة ، وتلك الأدلّة معدمة لهذا الموضوع ، ودالّة على انعدام الصلاة ، فلا محيص من البناء على مبطليّتها ومخرجيّتها من الصلاة أينما وقع ، وإنّما خرجنا عن ذلك في موارد نسيان الركعة أو الأزيد ، للنصوص الخاصّة الدالّة على الاغتفار ، ووجوب سجدتي السهو في خصوص هذا الفرض تعبّدا ، ولازم ذلك بطلان الصلاة فيما فرض نسيان السجدتين ، أو هما مع التشهّد والتذكّر بعد السلام ، سواء فرض صدور شيء ممّا ينافي الصلاة عمدا وسهوا أم لا ، وذلك لتحقّق فوات السجدتين بتحقّق الخروج من الصلاة عرفا وشرعا ، والفساد مستند إلى هذا ، لا إلى وقوع المنافي في