أثناء الصلاة.
وصحّة الصلاة فيما فرض نسيان السجدة الواحدة أو التشهّد أو هما معا ، والتذكّر بعد السلام ، سواء تحقّق ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا أم لا.
إنّما هي من جهة تحقّق فواتها بتحقّق الخروج عن الصلاة عرفا وشرعا ، وفواتها مشمول للعقد الأوّل من الصحيحة ، ولا تجب الإعادة من ناحية فواتها ، وإنّما يجب القضاء وسجدتي السهو بحسب الأدلّة الخاصّة الدالّة على ذلك.
أقول : الدعوى المذكورة لا يرجع إلى محصّل جدّا.
أمّا أوّلا : فلما عرفت من أنّ الموضوع في الصحيحة في عقديها ، إنّما هو تحقّق ما يصدق عليه عنوان الصلاة عرفا ، ولا وجه لتقييد ذلك الموضوع بعنوان التلبّس الفعلي بالصلاة ، وكون المكلّف مشتغلا بها وفي أثنائها ، حتّى تكون تلك الأدلّة معدمة لقيد الموضوع ، وحاكمة عليها ، بل حال التسليمة الزائدة ، كحال سائر القواطع في كونها مشمولة للعقد الأوّل في نفسها ، ولكن حكما شأنيّا حيثيّا على ما عرفت.
وأمّا ثانيا : فلأنّه إن أراد من الأدلّة الدالّة على مخرجيّة التسليم ومحلّليّته :
تلك الأخبار الدالّة على أنّ تحريم الصلاة بالتكبير وتحليلها التسليم ، فلا خفاء في أنّها إنّما تدلّ على محرّميّة التكبير ومحلّليّة التسليم الواقعين في محلّهما ، بحسب النظم المعتبر في الصلاة ، بحيث يكونا جزءا أوّلا وأخيرا من الصلاة ، إذ لا خفاء في أنّ مفادها إنّما هو إثبات التحريم والتحليل ، والمخرجيّة من الصلاة ، مع انحفاظ صحّتها ، فلا دلالة فيها بوجه على محرّميّة التكبير ومحلّليّة التسليم ،