وكونهما جزءا من الصلاة أينما فرض وقوعهما ، وهو واضح.
وإن أراد تلك الأخبار التي يستفاد منها تحقّق الانصراف عن الصلاة ، والخروج عنها بتحقّق ذات الصيغة الواجبة من التسليم أينما وقعت ، وبأيّ قصد تحقّقت ، فهي إنّما تدلّ على قاطعيّتها ومبطليّتها للصلاة ، التي لازمها التحلّل من التحريم في هذا الفرد الذي عرضة الفساد ، كما هو الشأن في كلّ قاطع ، ولا تدلّ على محلّليّتها مع انحفاظ صحّة الصلاة ، بحيث يصبح التسليم الواقع جزءا أخيرا من الصلاة ، فأين تلك الأدلّة الدالّة على محلّليّة التسليم أينما وقع ، مع انحفاظ صحّة الصلاة حتّى تكون حاكمة على الصحيحة؟!
وثالثا : فلأنّ ما أفاده قدسسره من أنّ اللّازم هو الالتزام بتحقّق الانصراف بتحقّق التسليمة أينما تحقّقت ، ولازم ذلك هو بطلان الصلاة بزيادة التسليمة ، وإنّما خرجنا عن ذلك في موارد نسيان الركعة أو الأزيد بالنصوص العامّة ، أمر لا يمكن الالتزام به على ما هو واضح ، هذا.
أقول : ولكن هنا أمر قد قرّبناه فيما كتبناه في فروع العلم الإجمالي ، في ذيل المسألة الثالثة ، ما خلاصته :
أنّ ما حكي عن جماعة ، منهم الشهيد في «الذكرى» وصاحب «المدارك» وصاحب «الرياض» ، بل حكي عن الأخير أنّه لم يجد في الحكم خلافا ، من أنّه إن كان المنسي في الركعة الأخيرة السجدتين ، وتذكّر بعد التسليم ، بطلت صلاته لفوات الرّكن ، وإن كانت واحدة قضاها منفردة ، لفوات محلّ تلافيه في الأثناء ؛ هو مقتضى الجمع والتوفيق العرفي بين صحيحة محمّد بن مسلم المؤيّدة بصحيحة