عبد الله بن سنان ، وخبر حكم بن حكيم ، وبين الأخبار المستفيضة الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين ، المفصّلة بين التذكّر بعد السلام وقبل صدور المنافيات ، وبين التذكّر بعد السلام وصدور المنافيات ، بالحكم بالصحّة وإتمام الصلاة وسجدتي السهو للسّلام الزائد في الأوّل ، والحكم بالبطلان في الثاني ، وأنّ المتحصّل من الطائفتين بعد الجمع ، والموافق هو أنّ التسليمة بصيغتها الواجبة ، كلّما وقعت في غير محلّها من حيث عدم الرّكعات ، فهي زيادة قاطعة مغتفرة في فرض وقوعها نسيانا ، ولم يرتّب عليها الشارع المحلّليّة والمخرجيّة أينما فرض وقوعها ، بمقتضى تلك الأخبار المستفيضة ، وكلّما وقعت في محلّها من حيث عدد الركعات بأن وقعت بعد الثانية من الثنائيّة ، أو الثالثة من الثلاثيّة ، أو الرابعة من الرباعيّة ، فهي تسليمة واقعة جزءا أخيرا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريم الصلاة ، ومخرجة عنها ، بحيث أنّ ما يقع من المنافيات بعدها يقع في خارج الصلاة ، وإن كانت واقعة في غير محلّها من حيث فوات الترتيب ـ أي فوات بعض ما تقدّم عليها من الأجزاء والقيود ، بحسب النظم المعتبر في الصلاة ـ سواء كان الفائت من الركعة الأخيرة أو من سابقتها ، بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم ، المؤيّدة بصحيحة ابن سنان وخبر حكم بن حكيم ، ولازم ذلك هو فوات ما فات بمجرّد تحقّق التسليمة في آخر الصلاة بحسب عدد الركعات ، وإن كانت واقعة في غير محلّها من حيث فوات الترتيب ، وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة سائر الأدلّة الواردة في الباب ، من مثل صحيحة لا تعاد بحسب عقديها ، فإن كان الفائت السابق ممّا يوجب البطلان كالسجدتين مثلا ، فلا محيص عن بطلان الصلاة ، ولزوم استينافها