مطلقا ـ أي سواء فرض التذكير بعد صدور المنافي أو قبله ـ وإن كان ممّا لا يوجب البطلان كالسجدة الواحدة أو التشهّد أو هما معا أو غيرهما ، فلا محيص عن الحكم بالصحّة ، ولزوم القضاء فيما دلّت الأدلّة على وجوب قضائه كالسجدة الواحدة أو التشهّد.
ونقول تأييدا لهذا الذي قوّيناه :
إنّ التأمّل الصادق في نفس صحيحة لا تعاد يشهد بما ذكر ، من أنّ التسليمة الواقعة في محلّها ، من حيث عدد الركعات هي مخرجة عن الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، غاية الأمر بنحو الإجمال ، مع الغضّ عن أنّ الخروج عنها إنّما هو مع انحفاظ صحّة الصلاة فعلا ، أو مع بطلانها وإن كان وقوع التسليمة على خلاف النظم المعتبر في الصلاة ، من حيث فوات بعض ما سبقه من الركعة الأخيرة أو غيرها ، من جهة أنّه لو لا هذا لما بقي للعقد الأوّل من الصحيحة مورد يمكن التمسّك بها ، والحكم بصحّة الصلاة في الفروض التي يفرض فيها فوات شيء من الركعات السابقة ، مع فرض تذكّره بعد تجاوز محلّه بالدخول في الركن أو غيره ، وبالتالي ينحصر التمسّك بها في موارد التذكّر قبل فوات المحلّ وتدارك الفائت في الأثناء ، لوضوح أنّ اغتفار ما جاز محلّه بحسب العقد الأوّل من الصحيحة ، لا محالة يوجب كون التسليمة الواقعة في الركعة الأخيرة واقعة في غير محلّها ؛ أي على غير النحو المطلوب ، ومع انحصار المخرج والمحلّل فيما وقعت على النحو المطلوب ، لا محالة تصبح التسليمة بل غيرها ممّا يترتّب على ذلك الشيء ، زائدة عمديّة مبطلة للصلاة ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.