بقضاء الفائت مع سجدتي السهو ثمّ إعادة الصلاة.
* * *
الجهة السابعة : حيث قد عرفت أنّ الصحيحة إنّما تدلّ على الاجتزاء ، وعدم الحاجة إلى الإعادة ، في غير موارد الإخلال العمدي ، والإخلال الناشئ عن الجهل البسيط ، أو المركّب التقصيري.
ففيما فرض العلم بتحقّق الخلل كنقص سجدة ، ولكن شكّ في أنّه خلل صادر عن علم وعمد ، أو عن سهو أو شكّ ، في أنّه خلل صادر عن جهل غير معذور فيه ، أو جهل يعذر فيه؟
فلا مجال للتمسّك بالصحيحة ، والحكم بالاجتزاء ، لكون الشبهة مصداقيّة ، يشكّ في أنّ المراد مصداق للعنوان الخارج ، أو العنوان الباقي تحت العام ، ولا مجال في مثله للتمسّك بالعام على ما بيّن في محلّه.
(١) هذا وإن قلنا بجريان أصالة الصحّة في فعل المسلم ، سواء كان هو نفس الحامل أو غيره ، ولكن بمعنى مجرّد صونه عن كون أفعاله قبيحة صادرة منه ، بنحو غير مشروع ، على وجه لا يعذر فيه ، ولكن أصلا عمليّا لا يفيد أزيد من البناء التعبّدي على عدم تقصيره فيما فعله ، فإنّه لا يثبت صحّة العمل والاجتزاء به بمقتضى الصحيحة ، الذي فرض كون الإخلال سهويّا أو نسيانيّا أو جهليّا يعذر المكلّف فيه قيدا للموضوع والحكم المفاد فيها.
نعم ، لو قلنا باعتبار ما يقتضيه إسلام المسلم بنوعه ، من عدم التقصير فيما يرجع إلى الأحكام الشرعيّة ، أمارة تعتبر من حيث لسان إثباتها أيضا ، فهي تجدي