لا محالة في إثبات أنّ الخلل المفروض القطعي ، خلل لا تقصير فيه من المكلّف.
(٢) كما أنّه لو قلنا باعتبار أصالة الصحّة في الأعمال الماضية من نفسه أو من غيره ، لا بمعنى مجرّد الصون عن الحمل على القبيح ، بل بمعنى البناء على الصحّة ، والاجتزاء فيما شكّ في كونه صادرا بنحو يجتزئ به ، فلا محيص عن الحكم في مثل المفروض بالصحّة والاجتزاء ، وأنّ الخلل الواقعي القطعي ، قد وقع على نحو يجتزى معه بالعمل بمقتضى الصحيحة ، سواء قلنا باعتبار أصالة الصحّة بهذا المعنى بنحو الأماريّة والطريقيّة ، أو بنحو الأصل العملي.
ولكن لا يخفى أنّ هذا لا يعدّ تمسّكا بالصحيحة ، وإنّما هو تمسّك بأصالة الصحّة على ما هو واضح.
أقول : ومن هنا تبيّن لك أنّ مثل قاعدة التجاوز والفراغ ، وقاعدة الشكّ قبل تجاوز المحلّ وأمثالها ، أصول وقواعد عمليّة مجعولة في ظرف الشكّ ، ولا يتكفّل أزيد من البناء التعبّدي على عدم الخلل في مرحلة الظاهر ـ أي ما دام الشكّ باقيا ـ ولا يتكفّل شيء منها على الحكم بالصحّة والاجتزاء ، على تقدير تحقّق الخلل في الواقع.
وعليه ، ففي مواردها :
(١) لو بقى الشكّ على حاله للتالي لا محالة ، يكون الاجتزاء والحكم بالصحّة ظاهريّا ، وموقوفا بعدم انكشاف الخلاف.
(٢) ولو زال الشكّ وتبدّل إلى القطع بالواقع ، وأنّه كان على وفق ما بنى عليه بحسب تلك القواعد ، فلا محالة يكون الاجتزاء والصحّة على القاعدة ؛ أعني كون