لا وجه للأوّل ، إلّا دعوى الانصراف ، وهي بعيدة في الغاية وعهدتها على مدّعيه.
وأمّا الوقت : فإمّا أن يراد من الخلل الناشئ منه :
(١) هو خصوص وقوع الصلاة قبل تحقّق الوقت ؛ أي قبل تحقّق الأمر بالصلاة ، وفعليّته الذي لا محيص معه من فساد الصلاة ، وعدم تصوّر الصحّة فيها ، لا بنحو الأداء ولا بنحو القضاء.
(٢) وإمّا أن يراد خصوص وقوع الصلاة بمجموعها وتمام أجزائها في خارج الوقت.
(٣) أو يراد الإطلاق الشامل لما وقع بعضها خارج الوقت وبعضها فيه.
(٤) أو يراد من الخلل مطلق وقوع الصلاة في خارج الوقت ، الشامل لما سبق ولما إذا وقعت في خارجه ، بعد تحقّق الأمر وفعليّته بتحقّق الوقت الذي نتصوّر فيها صحّة الصلاة بعنوان القضاء ، مع الالتزام بعدم كون الأدائيّة والقضائيّة من العناوين القصديّة المنوّعة للعمل ، بحيث يتوقّف امتثال الأمر على فقدهما.
وعليه أيضا :
إمّا أن يراد خصوص وقوع الصلاة بمجموعها في خارج الوقت.
أو يراد الأعمّ منه ومن وقوع بعضها فيه وبعضها في خارجه.
وكلا الاختصاصين مبنيّان على دعوى الانصراف في الصحيحة.
ودعوى الانصراف إلى ما قبل تحقّق الوقت ليس ببعيد ، إلّا أنّ دعواه بالنسبة إلى وقوع المجموع في خارجه بعيدة في الغاية.