وبطلان ما بيده ، ووجوب الاستيناف ، وهذا الحكم باق إلى الآن.
وإن كان في أوّل حدوثه بعد الإكمال ، فهو قد كان محكوما بالبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة في الخارج ، وهذا الحكم باق.
والمفروض أنّه قد بنى على الأكثر ، وأضاف ما يحتاج إليه ، ومن دون القيام بإتيان ركعة الاحتياط ، فلا بدّ من إتيانه بحسب تكليفه الفعلي بمقتضى القاعدة ، وهذا هو العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه.
فصورة فرض المسألة أنّه قاطع بأنّه شكّ سابقا بين الاثنتين والثلاث ، وبنى على الثلاث ، واشتغل بإتمام الصلاة حتّى يتمّها ، واحتاط بركعة في الخارج ، ولكنّه يشكّ فعلا في شكّه السابق ، فحدوث الشكّ :
تارة : يكون بعد الإكمال حتّى يكون ما بنى عليه وجرى على طبقه في محلّه وعلى طبق وظيفته.
واخرى : يكون قبل الإكمال حتّى يكون ما بنى عليه وجرى على طبقه واقعا في غير محلّه ، وعلى خلاف ما هو وظيفته من رفع اليد عمّا بيده واستيناف الصلاة.
وهذا هو المنشأ لما تقدّم من العلم الإجمالي ، ومآل الشكّ في صحّة ما بيده وبطلانه إلى الشكّ في قاطعيّة الموجود ؛ أعني الشكّ السابق ، كما أنّ مآل الشكّ في وجوب إتمام ما بيده والاحتياط بالركعة ، إلى الشكّ في مصداقيّة السابق للشكّ المأخوذ موضوعا في أدلّة قاعدة البناء على الأكثر.
فلو كان هناك من الاصول والقواعد ما يعيّن حال المصداق ، وأنّه من الأوّل أو الثاني ، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الاستيناف