التقييد بأمثال هذه العناوين واقع في أخبار الحكمين ، وإلّا فالأخبار متطابقة في وضوح دلالتها.
هذا فضلا عن أنّ الموضوع في الحكمين نوعان من الشكّ متمايزان بتمايز المتعلّق ، والمشكوك فيه زائد ، وأنّ ما تكلّفت عليه أدلّة البطلان في الثنائيّة والثلاثيّة والأوّلتين من الرباعيّة ، إنّما هو التخصيص الأنواعي ـ وإخراج بعض الأنواع من الشكوك عن تحت العموم والإطلاق الأنواعي في أدلّة قاعدة البناء على الأكثر والاحتياط ـ لا أنّه تقييد احوالي في بعض الأنواعي.
ومحصّل مفادها : أنّ عدد الركعات في الثنائيّة والثلاثيّة والأوّلتين من الرباعيّة ، لا بدّ أن يكون محرزا بحيث يعدّ إحرازها شرطا في صحّة الصلاة ، ومع عدمه لا شكّ في بطلانها ، وهذا معنى أنّه لا وهم فيها ، ولذا فإنّ تلك الأخبار ناظرة إلى أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، ومبيّنا لمقدار موضوعها ، وحاكمة عليها ، ومنتجة نتيجة التخصيص ، وأنّ المراد من الشكّ المأخوذ في أدلّة البناء على الأكثر ، عدد الركعات فيها في طرف القلّة والكثرة ، بحيث لا يحصل الشكّ والتردّد في كمّية ركعاتها في طرف القلّة أو الكثرة ، أو من الجهتين من أثنائها ، حتّى يكون المكلّف قد أتمّ وأحرز الاثنتين أو الثلاثة أو الأوّلتين من الرباعيّة.
نعم ، لا يضرّ الشكّ الحاصل فيها بعد الفراغ عن الصلاة والتسليم ، بمقتضى قاعدة الفراغ.
هذا ، ولا يخفى أنّ الشكّ في أثناء الثنائيّة والثلاثيّة ، بمعنى الشكّ قبل الفراغ عنها بالتسليم ، كما يكون بالشكّ واحتمال النقصان فقط ، كأن يشكّ بين الواحدة