والإطلاق في المصداق ، بمجرّد دفع احتمال تحقّق عنوان الخاصّ والمقيّد بأصل موضوع ، بعد أنّ مصداقيّة الفرد الموجود لموضوع العامّ مجهول غير محرز والدليل هو المتكفّل للحكم الكبروي ، ولا يعقل أن يتكفّل بنفسه لإحراز تحقّق الموضوع والصغرى.
وأمّا الثاني فهو ممنوع جدّا ، بل هو أمر غير معقول ، ولا محيص عن تقيّد الموضوع في الحكمين لبّا ، ومعه فلا محالة يكون الفرد الموجود مردّدا في مصداقيّته للموضوعين ، ولا يمكن التمسّك بشيء من الدليلين ، ما لم يحرز مصداقيّته لموضوعه ولو بمعونة أصل عمليّ.
وثانيا : أنّ هذا على فرض تسليمه ، إنّما يجدي فيما لو فرض جريان أصل رافع سليم عن المعارض ، يرفع احتمال تحقّق عنوان الخاصّ والمقيّد ، وهذا في محلّ الكلام أمر ممنوع جدّا ، حيث إنّه لا أصل في المسألة إلّا الاستصحاب ، وقد عرفت تفصيل القول فيه ، ولا نعرف معنى محصّلا لأصالة عدم كون الشكّ المفروض شكّا قبل الإكمال ، ما لم يرجع إلى الاستصحاب المذكور ، وقد سبق وأن تحدّثنا عن عدم إمكان جريانه في المقام ، فلا نعيده.
وبالجملة : لو كان المستفاد من الأدلّة هو ما قدّمناه ، لكانت المسألة محلّا لتنقيح أمثال هذه المباحث ، ولكن الحقّ أنّ هذه المباحث كلّها ساقطة في المسألة المبحوث عنها ، بعد أن تبيّن أنّ التعبير بأنّ الشكّ بين الاثنتين والثلاث مثلا يوجب البطلان فيما كان قبل إكمال السجدتين ، ويوجب الاحتياط فيما كان بعده ، إنّما هو تعبير من الفقهاء في مقام الإشارة الإجماليّة إلى ما استفيد من أدلّة الحكمين ، لا أنّ