ومن مثل أنّ تخصيص العام بالمخصّص المنفصل ، حيث إنّه لا يوجب تعنون العامّ بعنوان الخاصّ المقابل للعنوان المأخوذ في المخصّص ، بل يبقى موضوع العامّ محكوما بحكمه ما لم يتعنون بالخاصّ بأيّ عنوان تعنون ، أو لم يتعنون بعنوان أصلا.
وعليه فالأدلّة الدالّة على تخصيص أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، وإخراج الشكّ بين الاثنتين ، وبين ما عداهما عن تحته ، والحكم عليه بالإبطال ، حيث إنّه لا يوجب تعنون موضوع تلك الإطلاقات والعمومات بعنوان ، فلا محالة يكون الشكّ في عدد الركعات كالشكّ بين الاثنتين وبين غيرهما موضوعا للحكم بالصحّة والاحتياط ، ما لم يتعنون بعنوان كونه قبل إكمال السجدتين ، حيث لا يحتاج حينئذ إلى التمسّك بتلك العمومات لإحراز تعنون الشكّ بعنوان حاصل ، بل لو أمكننا دفع احتمال تعنونه بأصل معتبر كفى ذلك في صحّة التمسّك بتلك الإطلاقات.
أقول أوّلا : يرد على أصل المبنى :
ينبغي التفريق بين عدم قدرة المخصّص المنفصل من إيجاد التضييق في دائرة ظهور العامّ والمطلق ، وعدم انقلابه عمّا له من الظهور الأوّلي في كلّ فرد ، بل انقلابه عن حجّيّته بمقدار ما للخاصّ من الظهور المعتبر ، وبين عدم قدرة التقييد والتخصيص الواقعي ، بإخراج بعض الأنواع والأفراد بعنوان مخصوص ، لتقييد موضوع الحكم في العام والمطلق بما يقابل ذلك العنوان لبّا وفي الواقع.
وما هو المسلّم هو الأوّل ، ولكنّه لا يجدي شيئا في صحّة التمسّك بالعموم