صغريات الحادثين المشكوك في ما هو المتقدّم منهما ، فيفصّل بين الصور :
(١) أنّه إن كان مع العلم بتاريخ إكمال السجدتين ، والشكّ في تحقّق الشكّ حينذاك ، فيستصحب عدم تحقّق الشكّ إلى ذلك الحين ، ولا معارض له ، فيدفع بذلك احتمال البطلان لإحراز انتفاء الجزء الوجودي من موضوعه المركّب بحكم الأصل ؛ ففي زمان تحقّق جزئه العدمي قد أحرز انتفاء جزئه الوجودي بالتعبّد ، وفي زمان تحقّق جزئه الوجودي بالوجدان ؛ أعني الشكّ في حين الإكمال وما بعده ، قد أحرز انتفاء جزئه العدمي ، وتبدّله إلى الوجود ، ولكنّه مع ذلك لا يجدي شيئا في إثبات تحقّق الموضوع المركّب لقاعدة الصحّة والبناء على الأكثر ، إلّا بنحو الإثبات على ما هو واضح.
(٢) وإن كان مع العلم بتاريخ الشكّ ، فيستصحب عدم الإتيان ببقيّة الركعة إلى حين الشكّ ، فيتمّ الجزءان من موضوع البطلان :
أحدهما : بالوجدان وهو الشكّ.
والآخر : بالتعبّد وهو عدم إكمال الركعة.
كما أنّ به يرتفع أحد الجزءين من موضوع دليل الصحّة ، والبناء على الأكثر.
(٣) وإن كان مع الجهل بتاريخهما ، فيتعارض الأصلان حيث إنّ استصحاب عدم الشكّ إلى حين الإتيان بالسجدة ، رافع لأحد جزئي موضوع البطلان ، ورافع لاحتمال البطلان ، واستصحاب عدم السجدة إلى حين الشكّ ، محقّق لموضوع البطلان فيتساقطان ، وتصل النوبة إلى البراءة من وجوب الاستيناف ، والبراءة من وجوب الإتمام والاحتياط فيتساقطان ممّا يؤدّي إلى تنجّز العلم.