الأساتيد الأعلام في المقام حيث يقول :
إنّ المستفاد من الأدلّة هل هو تقيّد الشكّ في موضوعيّته لأدلّة التخصيص والتقييد بقيد وجودي هو مفاد كان الناقصة ، من مثل كونه قبل إكمال السجدتين ، ونحو ذلك من العناوين ، وتقيّده في موضوعيّته لإطلاقات قاعدة البناء على الأكثر بقيد وجودي كذلك ، من مثل كونه بعد إكمال السجدتين ونحو ذلك ، حتّى يقال إنّ هذه العناوين المتقابلة التي هى في النعوت ، ليست لها حالة سابقة ـ وجوديّة أو عدميّة ـ حتّى تستصحب بمفاد كان أو ليس الناقصتين ، وما له الحالة السابقة هو العدم المحمولي للشكّ المفروض بمفاد ليس التامّة ، ولا أثر لوجوده ولا لعدمه بمفاد كان أو ليس التامّتين حتّى تستصحب ، فإنّ إحراز ما له الأثر من تلك النعوت ـ نفيا أو إثباتا ـ باستصحاب العدم المحمولي ، يعدّ من الاصول المثبتة التي تثبت عدم اعتبارها.
أو أنّ المستفاد من أدلّة التقييد ، هو تركّب موضوع الحكم بالبطلان من أمرين :
أحدهما : وجودي ، وهو الشكّ في عدد الركعة.
والآخر : عدمي ، وهو عدم تماميّة ما بيده من الركعة ؛ بمعني عدم الإتيان بالسجدة الثانية منهما.
كما أنّ المستفاد من أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، هو تركّب موضوع الحكم بوجوب الإتمام ، والاحتياط في الخارج من أمرين وجوديّين هما : الشكّ ، وتماميّة ما بيده من الركعة ؛ بمعنى الإتيان بالسجدة الثانية منها ، حتّى يقال إنّ المسألة من