على الأوّلتين ، فهو أمر غير معقول ؛ إذ القطع بتماميّتهما موجب للخروج عن الركعتين ، حيث إنّ الخروج عنهما إنّما هو بإكمال السجدتين من الثانية ، ومعه فلا يكون الشكّ واحتمال الزيادة عارضا في أثنائهما ، بل يكون عارضا لعدمها ، وحيث إنّ المستفاد من النصوص أنّ موضوع الحكم بصحّة الصلاة إنّما هو إحراز إتمام الأوّلتين ، وعليه فالموضوع للحكم بالبطلان إنّما هو مقابل ذلك الإحراز ، وهو الشكّ وعدم إحراز إتمام الأوّلتين.
والأوّل لا يكون إلّا بإحراز أصل وجود الأولتين وإحراز تماميّتهما ، سواء كان غير شاكّ في عدد الركعات أو كان شاكّا.
والثاني لا يكون إلّا باحتمال النقصان فقط ، أو هو مع الزيادة ، وهو لا يكون إلّا فيما فرض عروض الشكّ قبل إكمال السجدتين فيما بيده من الركعة التي يحتمل فيها كونها الثانية.
والثالث لا يكون إلّا باحراز أصل وجود الأوّلتين ، مع الشكّ في عدد الركعات ، وهو لا يكون إلّا فيما فرض عروض الشكّ بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية.
فما هو الموضوع للحكم بالبطلان ، إنّما هو نوع خاصّ من الشكّ ، وهو الشكّ بمعنى احتمال انتفاء الركعة الثانية دائما ، أو احتمال انتفاء تماميّتها فقط ، أو مع احتمال الزيادة ، فالمشكوك فيه إنّما هو أصل وجود الركعة الثانية أو تماميّتها ، وما هو الموضوع للحكم بالصحّة والاحتياط في قاعدة البناء على الأكثر ، نوع خاصّ آخر من الشكّ ، وهو الشكّ بمعنى احتمال الزيادة على الركعتين فقط ،