فالمشكوك فيه إنّما هو وجود ما زاد على الاثنتين ، لا وجود واحدة من الاثنتين ، فهما شكّان متمايزان بالنوع ، وليس هناك شكّ واحد بوحدة نوعيّة حتّى يكون المتعدّد باعتبار الأحوال فقط ، وأنّه عرض قبل الإكمال أو بعده ، إذ من البديهي أنّ تمايز الشكوك إنّما هو بتمايز المتعلّقات ؛ أعني الشكّ فيها.
وفرض عروض الشكّ قبل إكمال السجدتين من الثانية يعدّ فرض تحقّق الشكّ في أصل وجود الاثنين أو تماميّتها ، أمّا فرض عروضه بعد إكمالها يعدّ فرض تحقّق الشكّ فيما زاد على الاثنين.
وأحد هذين النوعين موضوع لقاعدة الحكم بالبطلان ، والآخر موضوع لقاعدة الحكم بالصحّة والبناء على الأكثر.
أقول : وهذا هو الذي استفاده الأصحاب من مجموع نصوص الباب ، وتعبيرهم بالشكّ قبل الإكمال وبعده ، إنّما هو للإشارة السهلة بالطريق الواضح إلى ضابطة النوعين من الشكّ ، لا أنّ هناك شكّ واحد نوعي ، إنّما أخذ في موضوع إحدى القاعدتين بقيد أن يكون قبل الإكمال ، وفي موضوع الاخرى بقيد أن يكون بعده.
وعليه فالمفروض في المسألة المبحوث عنها ، هو العلم الإجمالي بأنّه قد تحقّق سابقا منه في أثناء صلاته أحد الفردين من النوعين من الشكّ ، وتحقّق من خلال أحدهما موضوع الحكم بالبطلان ووجوب الاستيناف ، وتحقّق من خلال الآخر موضوع الحكم بالصحّة والبناء على الأكثر ، والاحتياط في الخارج.
وحيث إنّ أصالة العدم المحمولي في كلّ من الفردين ، معارض مع الآخر ، وموجب للتّساقط ، وليس هنا أصل آخر يعيّن حال الفرد الموجود ، وأنّه فرد لذلك