النوع أو لهذا ، فلا محالة يعدّ التمسّك بكلّ من دليل القاعدتين ، تمسّكا بدليل الحكم الكبروي في الشبهة الموضوعيّة الصغرويّة ، وهو أمر باطل قطعا ، فلا محيص عن تساقط أصالة الظهور من الطرفين ، كما لا محيص عن تنجيز العلم الإجمالي بوجوب الاحتياط والاستيناف.
وأمّا استصحاب الصحّة : في ما بيده من الصلاة ، فهو ـ مع ما فيه من الإشكالات من حيث أصل الجريان ، وتماميّة الأركان ، كما بيّن في محلّه في استصحاب الصحّة في الأعمال المركّبة في موارد الشكّ في عروض المبطل في الأثناء ، من جهة الشكّ في فقد الشرط ، أو وجود المانع أو القاطع ، أو قاطعيّة الموجود أو مانعيّته ـ على تقدير تسليم جريانه ، قاصر عن إثبات أنّ ما هو الموجود هو المصداق للشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة البناء على الأكثر ، فهو قاصر عن إثبات وجوب الإتمام والاحتياط بالركعة.
هذا فضلا عن أنّ أصالة الصحّة مع ما فيها من المناقشة الضعيفة ـ في أصل اعتبارها في فعل النفس ، والمناقشة الواضحة من حيث جريانها في أثناء العمل ، بحيث تجدي في إحراز صحّة مجموع العمل التي لا تكون إلّا بصحّة الأجزاء السابقة من حيث قابليّتها للّحوقيّة ، والأجزاء اللّاحقة من حيث قابليّتها للالتحاق إلّا فيما تنطبق على قاعدة التجاوز ـ فهي على تقدير اعتبارها ، فحالها كحال الاستصحاب المتقدّم في قصورها عن الإثبات ، حيث أنّ مآله إلى التعارض والتساقط ، فلو اخذ استصحاب الصحّة بدون الأخذ بلسان إثباته ، فلا محيص إلّا عن الأخذ بأصالة عدم وجوب الاحتياط بالركعة ، أو أصالة البراءة عن ذلك أصلا