إمّا أن تكون ما بيده الرابعة من الظهر ، وبعد هو في أثنائها ، فلا معنى للعدول إليها.
وإمّا أن تكون الاولى من العصر وقد افتتحها بنيّة وتكبيرة الإحرام ، فقد تمّت الظهر وسلّم فيها وخرج عنها بلا نقص ، فلا معنى للعدول في الركعة إليها ، إذ المفروض عدم احتمال نقص الركعة من الظهر ، على تقدير كون ما بيده من العصر. ولكن حيث إنّ العلم الإجمالي المتقدّم ممّا لا يمكن موافقته القطعيّة ، إذ لا يمكن إتمام ما بيده من الركعة ظهرا وعصرا معا ، إذ الأوّل يحتاج إلى التشهّد والتسليم ، وهما من الزيادة العمديّة المطلقة للثاني ، ولو فرض الإتيان بها بنحو الرجاء فلا محيص عن سقوط الاحتياط بالموافقة القطعيّة ، ولكن المخالفة القطعيّة ، والموافقة والمخالفة الاحتماليّتين ممكنة في الفرض ، لإمكان رفع اليد عن كلتيهما وهي المخالفة القطعيّة ، وإمكان رفع اليد عن إحداهما والإتمام بنيّة الاخرى ، وهو في الموافقة والمخالفة الاحتماليّتين ، فلا محيص عن تنجيز العلم من هذه الجهة ، وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ، ووجوب الموافقة الاحتماليّة ؛ بمعنى استحقاق العقوبة على المخالفة القطعيّة ، فلو لم يكن في البين ترجّح وتعيّن لإحدى الموافقتين والمخالفتين ، لكان العقل حاكما بالتخيير ، فإن اختار الإتمام بنيّة الظهر ، لكان يحصل له القطع بالبراءة عنها ، وكان يجب عليه استيناف العصر ، وإن اختار الإتمام بنيّة العصر لكان يحصل له القطع بالبراءة من العصر ، ولكن كان يشكّ في البراءة عن الظهر ، فالواجب عليه حينئذ استيناف الظهر.
وخلاصة الكلام : الصحيح أنّه لا سبيل إلى اختيار الثاني ، من جهة اعتبار