بحسب الحسيّات ، فالاقتضاء في كلّ واحد منها يكون ذاتيّا غيره في الآخر ، فاللفظ العربي بذاته مقتضى لجنس الاعراب ، فذات زيد في الابتداء مقتضى للرفع ، وعلى هذا المبنى ترتفع جميع الإشكالات إلا الإشكال الثاني.
وهو أن يكون البحث عن المسائل والافراد لا عن الجامع الكلّي ، مع ان البحث من الجامع الكلّي. وتقريب الإشكال الثاني بعبارة أخرى هو أنه :
إذا كانت الخصوصية والاقتضاء والقابلية في الجنس لا في المسائل والنوع ، يكون المحمول للجامع الجنسي ، وإن كان للمسائل والنوع يكون لمحمولها ، مع انه نرى بالوجدان الأثر للمسائل والمصاديق وحينئذ ، فلا يكون الجامع متّحدا مع موضوعات مسائله للمباينة بينهما.
وإذا كان الاتحاد بينهما فيتحد فعل المكلّف مع الصلاة والصوم والخمر والزنا وغير ذلك ، فيصدق أن يقال : ان فعل الصوم والصلاة وشرب الخمر وفعل الزنا مع كونهما من المباينات ، لا يصحّ الاتحاد بينهما.
وأجاب عنه الشاهرودي بقوله :
انه إذا قلنا : ان موضوع كلّ علم ما يبحث عن حالاته ووجوداته ، فلا يلزم الإشكال الثاني ، وهو إشكال الاستخدام في الضمير ، سواء قلنا له جامع أم لا لعينية الافراد والطبيعة واتحادهما ، فان الطبيعة لا توجد ولا تتشخّص إلا بتشخص أفراده. وليس مرادنا من الطبيعة التي