ليس من حيث صدور الفعل عنه ، أو من حيث تقدّم رتبته من رتبة المفعول ، بل من حيث لحوق الاعراب ، والمفروض ان الكلمة من هذه الحيثية أيضا تكون موضوعا لعلم النحو ، وكذلك يقال في مثل الصلاة : واجبة من حيث ان الموضوع في علم الفقه ليس هو فعل المكلّف من حيث هو ، بل من حيث عروض الأحكام الشرعية ، فيرتفع بقيد الحيثية إشكال الأول ، وهو عدم اتحاد موضوع العلم مع موضوع مسائله لو كان بواسطة العرض الغريب. وكذا يرفع إشكال تداخل العلوم بعضها على بعض فيتّحد موضوعها ، لأن كلا من موضوع العلم مع موضوع المسائل ملحوظة بشرط شيء وتقيّد الحيثية ، وليس موضوع العلم مطلق لا بشرط وموضوع المسائل مطلق بشرط شيء حتى لا يكون متحدا للتنافي بينهما على مبنى المشهور.
توضيح جواب النائيني (قدسسره) في تقريراته :
وهو أن الأحكام تتعلّق على فعل المكلّف ، وهي تارة بعرض الحكم بالموضوع مجرّدا عن القيد ، كما إذا قال : الشرب حرام وهو مطلق ، وتارة يعرض الحكم على الموضوع مقيّدا ، فعلى الأول تكون الحرمة لجنس الشرب ، وعلى الثاني تكون الحرمة عروضها للشرب المقيّد بالحرمة ، كما إذا قال : شرب الخمر حرام ، فيكون المحمول في كليهما حراما ، كذلك إذا قلنا : اللفظ المقتضى يكون الموضوع جنس اللفظ والمحمول مقتضى ، وإذا قلنا مقيّدا كقولنا : اللفظ المقتضى الاعراب فيكون الموضوع مقيّدا والمحمول مقتضى الاعراب ، فيكون تمايز موضوع النحو لفظ المقتضى من حيث هو غير اللفظ المقتضى اللفظ في الصرف من حيث هو ، فيختلف