الغير في كونه من باب ارتفاع الموضوع المتقدّم بيانه لا لحصول مصداق الواجب كما عرضه في الاستنابة ضرورة توقّفه على إمكان التعميم المتعذّر في المقام أيضا على ما تقدّم.
وأما غير المقدور بأمر مزاحم فهو وإن كانت القدرة أيضا كالاختياريّة في القيود اللاحقة من جهة الخطاب يرتضعان من ثدي واحد وكان الغير المقدور المذكور غير صالح بهذا الاعتبار لأن يطالب به ولو بدليّا مطلقا.
وعلى هذا يبتني خروج ما يزاحمه المضيق في زمانه عن إطلاق الموسع على ما حرر في محلّه ، ولكن حيث انه لا دخل للقدرة عند عدم أخذها شرطا شرعيّا في لسان الدليل إلا في ضمن الطلب دون المطلوب فلا تؤثّر المزاحمة إلا في سقوط الخطاب عن أحد المتزاحمين دون خلوّه عن ملاك الحكم ، ومن جهة حسنه الفاعلي فيكون مجزيّا بهذا الاعتبار من غير حاجة على قيام دليل آخر على ذلك ، ويصلح التعبّدية من هذه الجهة ، ولو قيل بعدم ارتفاع محذور التزاحم بترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر وإن كان خلاف التحقيق عندنا على ما حققناه في محلّه.
نعم ؛ لو كان التزاحم بحيث يوجب مضافا إلى عدم التمكّن عمّا يزاحمه خللا في حسنه الفاعل أيضا ، فهذا يلحق بغير الاختياري في جميع ما تقدّم ومورد اجتماع الأمر والنهي من ذلك.
أما على القول بعدم الجدوى لتعدد الجهة في تعدد متعلق