أما إذا كان الفعل صادرا عنه بغير إرادة واختيار كما في حال النوم أو نحوه فانه لا مجال لدعوى الانصراف من مثله لا من جهة الهيئة لما عرفت من أنّ وضعها للقدر المشترك بين المتعدّي واللازم بأنواعه من المتواطي ، ولا معنى لدعوى الانصراف في مثله ولا من جهة نفس المادة إذا كان من مقولة الفعل المصطلح ، فانّ غاية ما يتوقّف عليه إضافتها إلى الفاعل هو صدورها منه.
وأما كونه بارادته واختياره وإن كانت نفس المادة بنفسها بتضمّنه له كما إذا كان التعظيم والتأديب ونحوها من العناوين القصدية ، فلا معنى للانصراف ، وإلا فليس إلى دعواه سبيل. ومن هنا تسالموا على شمول أدلّة الضمانات ونحوها بجامع واحد لا إرادي وغيره ، لقوله : «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» مطلقا لكنّها مضافا إلى امتياز متعلّقات التكاليف عن غيرها من جهة خلوّ غير الاختياري عن جهة الحسن أو القبح الفاعلي التي بها يتقدّم ملاك المطلوبيّة أو المبغوضيّة دون الضمان ونحوه كما لا يخفى.
فهيئة الأمر أيضا ممتازة عن هيئة الماضي ونحوه بأنّ النسبة موضوعة هي إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه مسوقة ليبعثه على الفعل بايقاع موجب للاختيار إليه وتوجّه إرادته نحوه ، فهذا بين الاعتبارين يتعلّق البعث بالإراديّ حتى إذا كان الدليل لبّيّا أيضا لأن المنكشف كذلك.
ويتوسّط الاختياريّة في جهة الانتساب لا محالة ويخرج غير الاختياريّ من الانطباق على المطلوب ويكون السقوط به كالسقوط بفعل