العلم بتكليف مردد متعلّقه بين المعيّن والمخيّر ومرجعه أيضا إلى التحليلي بوجه آخر على ما بيّن في محلّه وبعد البناء على جريان البراءة في المقام وشمول دليل الرفع لمثل ذلك فينحل اليقين السابق حينئذ ولا يبقى مجال لاستصحاب التكليف المردد بعد الإتيان بالأقل المعلوم تعلّق التكليف به على ما حرر في محلّه.
هذا بخلاف ما إذا شكّ في السقوط بقيام الغير بدون الاستنابة فانه وإن كان جريان البراءة عند انتفاء ما يشكّ في اشتراطه التكليف به كما في مفروض المقام من التسالم عليها من مجاريها ، لكن حيث انّ الشك في المقام راجع إلى مرحلة البقاء وانتقاض اليقين السابق دون الحدوث الموجب لانحلاله كما في المفروض السابق فلا يصحّ دليل الرفع رافعا لموضوع الاستصحاب بل ينعكس الأمر ويرتفع به موضوعه كما في أشباهه فتدبّر.
وأما الاختياريّة ؛ فلأن النسبة الموضوعة لها هيئات الأفعال وان كانت باعتبار اشتراكها المعنوي بين المتعدّي واللازم بأنواعه الراجع بعضها إلى مقولة الانفعال والآخر إلى مقولة الكيف وغير ذلك مما لا دخل للاختياريّة في قيامها بمعروضاتها شاملة لها إذا كان قيام المبدأ بفاعله بغير إرادة واختيار منه على حدّ شموله الاختياري وكان القدر المسلّم من الانصراف الناشئ من كون المبدأ من مقولة الفعل القابل للانفعال ونحوه هو انصرافه عمّا إذا وقع الفعل بقهر قاهر على من يقوم به لكون النسبة حينئذ وقوعه عليه لا صدوره منه.