لا يخفى.
وأما فعل الغير بلا اشتباه من المكلّف فحيث لا يعقل أن يتعلّق التكليف العيني المتوجّه الى المكلّف خاص القدر المشترك بين فعل نفسه وغيره ولا أحدهما المخبر ، فلا يعقل دليل السقوط عن تعميم المتعلّق بشيء من الوجهين ، وإنما يكون كاشفا لا محالة من ارتفاع موضوعه الذي يدور حدوثا وبقاء مداره بذلك وموضوعيّة للحكم كذلك ضرورة عدم تعقّل السقوط في مفروض المقام بغير ذلك وحيث انّ قضيّة اشتراط كل حكم بوجود موضوعه على حسب ما أخذ موضوعا له إنما هو اشتراط التكليف بمثل ازالة النجاسة أو أداء الدين ونحو ذلك فيما يصلح موضوعه بأن يرتفع بفعل الغير مثلا ، فعدم ارتفاعه به وهذا شرط آخر في ناحية البقاء زائدا على أصل الحدوث فبهذا الاعتبار يكون السقوط بفعل الغير منافيا لإطلاق الخطاب في مقابل اشتراطه بقاء بعدم قيام الغير به.
وبالجملة :
فالسقوط بالاستنابة يرجع إلى الخروج عمّا يقتضيه إطلاق الخطاب في ناحية التكليف بأحد الوجهين وبدونها إلى الخروج عمّا يقتضيه في ناحية التكليف من الوجوب المطلق المقابل للمشروط وبينهما من البون البعيد ما لا يخفى ، ولو فرضنا الدليل مجملا فاختلاف الدليل يسري إلى المقام أيضا لرجوع الأمر عند الشكّ في الاستنابة بناء على تسليم الجامع المذكور إلى العلم بوجوبه والشكّ في قيد زائد فيندرج فيما يكون تردد المكلّف به بين الأقل والأكثر تحليليّا لا خارجيّا ، وعلى المنع عنه الى