توضيح ذلك :
إنّ الاستنابة حيث انها عنوان اختياري تصلح لتعلّق التكليف عند تعذّر المباشرة أو مطلقا ، فترجع كفايتها في عرض المباشرة إلى تعميم متعلّق التكليف ، وتكون هي النتيجة المترتّبة على حكومة دليلها على الدليل الظاهر في حصول المباشرة ، لا محالة وحينئذ فان قلنا بأنّ في البين جامع قريب عرفيّ يصلح أن يكون هو المطالب من المكلّف والمستعمل فيه هيئة الأمر وغيرها من الهيئات الأفعال ولو على سبيل عموم المجاز كما هو لازم القول بالمجازية النسبيّة إلى المستنيب بعلاقة التنزيل كانت أو التسبيب ، كان المتجه حينئذ رجوع التعميم المذكور إلى وجوب القدر المشترك بين الأمرين في مقام تقيّده بخصوص المباشرة ، وإن منعنا عن ذلك وقلنا بأنّ النسبة الناشئة عن الاستنابة حقيقة كانت أم مجازيّة وبأيّ عناية كانت فحيث أنها في طول النسبة إلى المباشر فلا يمكن أن تجمعها نسبة واحدة تكون هي المطالب بها من المكلّف والمستعمل فيه هيئة الأمر ونحوها على سبيل الحقيقة والعموم المجازي كما لا يخفى كان المتعيّن حينئذ رجوع التعميم المذكور إلى التنجيز بين الأمرين في مقابل تعيين المباشرة وعلى كل منها.
فالنسبة المذكورة ولو قلنا بعدم مجازيّتها وأغمضنا عن طوليّتها فلا أقل من انصراف المعنى المنشأ بهيئة الأمر عنها عند إطلاقها المقامي الراجع إلى انتفاء ما يوجب صرفها عن ظاهرها ، فضلا عمّا إذا قلنا بالمجازيّة أو منعنا عن الجامع المذكور والتزمنا عن كفاية الاستنابة بالوجوب التخييري وانّ ظهور الخطاب باعتبار المباشرة يكون أقوى كما