في تنقيحه من تقديم أمور :
«الأول» :
انّ التعبّديّة الواجب عن كونه وظيفة شرعيّة لأن يتعبّد ويتقرّب اليه سبحانه وتعالى ، والتوصّلية عبارة عمّا لم يعتبر ذلك ، وقد يطلق التوصّلي على الأعم من ذلك فيراد به ما يسقط التكليف به بمحض حصوله ولو مع عدم استناده إلى المكلّف أصلا أو بلا إرادة واختيار كما في حال النوم ونحوه ، بل وبالمحرم أيضا ، وغير خفيّ أنّ غاية ما يمكن من دعوى أصالة التوصّلية يتوهّم أنها قضيّة الإطلاق إنما هي بذلك المعنى الأخص المقابل لاعتباريّة التقرّب زعما برجوعه إلى تقييد المادّة بها ، اما بهذا المعنى الملازم للسقوط بما ذكر فلا بدّ من قيام دليل عليها وإلا فظاهر الخطاب هو تقييد المطلوب بكلّ من المباشرة والاختياريّة وما عدى محرّم على ما هو التحقيق عندنا من كفاية تعدد الجهة في تعدد متعلّق الحكمين وعدم تعلّق كل منهما بعين ما تعلّق الآخر باطلاقه به فضلا عمّا إذا قيل بعدمها.
أما المباشرة فلأن الكلام في ظهور الخطاب في اعتبارها يقع تارة في مقابل كفاية الاستنابة ، وأخرى في مقابل السقوط بفعل الغير فلا استناد إلى المكلّف أصلا. وظاهر انّ ما يلازم التوصّلية بالمعنى الأعم وإن كان هو السقوط على الوجه الثاني دون الأول ، إلا أنّ ظاهر الخطاب هو اعتبارها في مقابل كل من الأمرين ، ولكن على اختلاف طريق المسألتين في ذلك ومغايرة الإطلاق المقتضي لتعيينها في مقابل الاستنابة للاطلاق النافي للسقوط بفعل الغير بدونها فلا يرتضعان من ثدي واحد.