الحكم واستلزام أخذها فيه لدور المصطلح في تلك المرحلة مما لا خفاء فيه.
وأما انشائه على موضوعه التوقّف عليه فعليّته الحكم فهو وإن لم يكن متوقّفا على وجوده كي يستحيل نفس الإنشاء أيضا كذلك لكنّه مضافا إلى استحالته كفاية المجعول في استحالة جعله ، فحيث قد تقرر في محلّه أن مناط كون المقدّمة وجوبيّة مأخوذة على جهة الموضوعيّة للحكم ، هو أخذها عند إنشائه مفروض الوجود في الخارج وإيجاد الحكم عند وجودها مترتّبا عليها ، فمرجع أخذ العلم بالحكم قيدا لمن يتوجّه إليه وتوجيه ذلك الحكم إليه إنما هو إلى أخذ كل من الحكم والعلم به عند إنشائه متحققا قبل رتبة وجوده ، ويلزم المحذور ذهنا وخارجا حسبما سيجيء توضيحه.
وأما بالنسبة إلى امتناع أخذها في متعلّق الحكم كأن يوجد داعي الامتثال ونحوه فيه ، فهو وإن كان للمناقشة فيه مجال لإمكان أن يقال : انّ تحقق الداعي من الخارج وإن كان متوقّفا على الحكم لا محالة ولكن حيث انّ ما يتوقّف عليه الحكم من ناحية متعلّقه هو تصوّر الأمر.
وواضح أنه بمكان من الإمكان ، فتختلف جهة التوقّف حينئذ كما هو في العلل الغائيّة ، وترتفع غائلة الدور بذلك وينحصر ما يصلح مانعا عنه في عدم تمكّن المكلّف من قصد الامتثال مع قيديّته شرطا أو شطرا فخلو ذات الصلاة ونحوها حينئذ عن الأمر الاستقلالي الصالح للبعث عليها بالفرض وعدم صلاحيّة تعلّقه الضمني بكل من الوجهين لا يكون داعيا إلى ذاتها المجرّدة لفرض عدم تعلّقه بها إلا منضمّة بتلك الخصوصيّة لا مجرّدة عنها ، وتوقّف نفس انضمامها إليها على تعلّقه بالذات المجرّدة