فينسدّ باب الامتثال حينئذ على المكلّف ويمتنع تقيّدهما بهذا الاعتبار اما الاستحالة في حدّ ذاته كما في ناحية الموضوع ، هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به التفصيل في استحالة التقييد بالخصوصيّة المذكورة بين المقامين لكن لا يخفى انّ غاية ما يجديه الاختلاف اختلاف جهة التوقّف هو التخلّص عن محذور الدور المصطلح المتوقّف لزومه على التوقّف من الجانبين والمستلزم لتقدّم كل منهما على نفسه بواسطة تقدّمه على صاحبه لكنّه لا يجدي في التخلّص عن محذور التقدّم المذكور بلا توسّط الواسطة المذكورة ، وهذا هو الموجب لاستحالة هذا التقييد وإليه يسند عدم تمكّن المكلّف من الامتثال أيضا لأنه لا مناص عنه في كلتا المرحلتين ، فلا يتمكن عنه المكلّف لمكان امتناعه الذاتيّ لا لقصور قدرته عنه مع إمكان الشيء في حدّ ذاته كالطيران في الهواء ونحو ذلك ، ولا بدّ من تنقيح أمور :
الأول :
انه لا خفاء انّ الضابط في جواز قيديّة شيء لمتعلّق حكم خاص واستحالته هو إمكان تعلّقه به استقلالا وعدمه ، ولا يعقل التفكيك في جواز تعلّقه به واستحالته بين الوجهين ، كما لا يخفى.
الثاني : في أنّ الإرادة سواء قلنا بأنها عين الطلب أو سابقة عليه في الرتبة كما حققناه في محلّه ، فانها تمتاز عن التكوينيّة منها عن التشريعيّة بأنه لا بدّ للأولى من طرفين ؛ أحدهما المريد ويزداد في الشريعة طلب ثالث