لا محالة وهو المراد منه.
وقد تزداد الأطراف على ذلك كما هو الحال فيما إذا تعلّقت الإرادة التكوينيّة أو التشريعيّة بعنوان الترتّب على موضوع خارجيّ ، فانه لا يعقل فعليّة الإرادة إلا إذا تحقق ذلك الموضوع وإن لم يتوقّف وجوده الثاني إلا على تقدير وجوده كما في الطرف الثالث أيضا.
وعلى كل حال فهذه الطرفيّة والإضافة وإن اختلفت سنخها وكانت بالنسبة إلى المراد وهي الموجبة لوجوبه التكويني أو التشريعي التابع في إطلاقه واشتراطه لكيفيّة تعلّقها به ، وبالنسبة إلى غيره مترتّبة على وجوده إلا أن تقوّمها بالإضافة إلى كل واحد من أطرافها في عرض الآخر واستحالة تحققها بدونها من الواضحات الجاري إنكارها مجرى مكابرة الضرورة.
الثالث :
انّ متعلّق الإرادة كما انه هو في التكوينيّة هو نفس الفعل الخارجي الذي تنبعث إرادة الفاعل نحو إيجاده وتجري الصورة الذهنيّة بمرآتيّتها له مجرى الدلالة لذلك فكذلك في التشريعيّة أيضا حذو النعل بالنعل فليست الصورة والعناوين المتصوّرة للأمر متعلّقات أمره بما أنها هي كي يكون كلّيا عقليّا وتصلح عن صلاحيّة الانطباق للخارجيّات بالكلّية وإنما يتعلّق البعث التشريعي أيضا كالتكويني بنفس ما يصدر أولا يصدر عن المكلّف بطاعته أو عصيانه بمرآتيتها له فتكون هي ملحوظة في مرحلة تعلّق