التكليف بها بما أنها متحدة لما ينطبق عليها لا بلحاظ المغايرة التي يقع الحمل باعتبارها كي يلزمه من المحاذير ما لا يخفى.
الرابع :
انّ تصوّر العناوين المترتّبة في تحقق الخارجي على شيء آخر قبل ذلك الشيء وإن كان بمكان من الإمكان من دون فرق بين أن يكون ترتّبه عقليّا كامتثال المقامين أو شرعيّا كترتّب حجّة الإسلام على الاستطاعة ونحو ذلك ، ولكن لا يخفى أن تصوّرها وترتّب الحكم عليها كغيرها من العناوين تكون تارة على جهة الموضوعيّة وبلحاظ أنها هي تلك الطبيعة فتكون حينئذ كلّيا عقليّا لا ينطبق على الخارجيّات أصلا.
والقضيّة المنضمة لحكم عليها هي الطبيعة التي لا اعتداد لها في العلوم لعدم تركّب الأقيسة منها وعدم صلاحيّتها للوسيطة والاستنتاج كما ذكروه.
وأخرى بلحاظ المرآتيّة لما ينطبق عليها فتكون هي حينئذ كلّيا طبيعيّا ، والقضيّة المتضمّنة للحكم عليها هي الخارجيّة التي يدور رحى القضايا المعتبرة في العلوم عليها كما أوضحوه.
وغير خفيّ أنه كما لا محيص في متعلّقات الأحكام وموضوعاتها عن كونها مأخوذة على وجه الثاني دون الأول وإلا كان بمعزل عن الانطباق على ما في الخارج كما أوضحنا فكذلك لا مناص من أخذ العناوين المترتّبة المذكورة على هذا الوجه متعلّقا لحكم عن ما هي مترتّبة عليه مفروض