الوجود لا محالة ، وترتيب الحكم على وجوده وإلا لم يكن العنوان مرآتا لما ينطبق عليه ولزم الخلف كما لا يخفى.
فكما لا يعقل أن يؤخذ قضاء الفائتة مثلا على جهة المرآتيّة ويطالب بها إلا أن يؤخذ فوت الفريضة متحققا مفروض الوجود في الخارج ويطالب بقضائها أو الخمر متحققا في الخارج ويمنع عن شربه ، وهكذا غيرهما من موضوعات الأحكام فكذلك الحال بالنسبة إلى عنوان الامتثال أيضا ، فانه لا يعقل أن يطالب به إلا أن يؤخذ ما يراد امتثاله صادرا أو يطالب بامتثاله. وإلى هذا يرجع ما قدّمنا من زيادة طرف الإرادة على أركانها المتقدّمة عند تعلّقها بعنوان مترتّب على موضوع خارجي وعليه يبتني اشتراط التكاليف المتعلّقة بالعناوين المترتّبة المذكورة بوجود موضوعاتها ورجوع الشكّ فيها إلى الشكّ فيما يترتّب عليها من التكاليف حسبما أوضحناه في محلّه.
وإذ قد عرفت ذلك اتّضح لك أن غاية ما يجديه إمكان تصوّر العناوين المترتّبة على الخطابات قبل صدورها هو إمكان أخذها إما موضوعا لقضيّة طبيعيّة أجنبيّة عن التعلّق بأفعال المكلّفين أو خارجيّة متضمّنة لحكم آخر عليها غير ما هي مترتّبة عليه.
أما أخذها متعلّقا لشخص ذلك الحكم فحيث قد عرفت أنه لا مناص عند ترتّب متعلّق الخطاب على الآخر حكما شرعا كان أو موضوعا خارجيّا عن ترتّب ذلك الخطاب أيضا على ذلك الشيء وموضوعيّته له ، فمرجع تعلّق الخطاب بامتثال نفسه إلى موضوعيّته لشخص نفسه فيكون في مرحلة