إنشائه كسائر موضوعات الأحكام مفروض الصدور قبل صدوره مقدّما على نفسه ، وكذا في مرحلة الفعليّة والتحقق أيضا متوقّفة على شخص نفسه فيلزم المحذور ذهنا وخارجا كما لا يخفى.
وبالجملة :
فليس أمر الذي يطالب بامتثاله إلا كالفائتة التي يراد قضائها أو الخمر التي يمنع عن شربه ، والعقد الذي يلزم الوفاء به ، وغير ذلك من الموضوعات التي حكم تكليفي أو وضعى بالعناوين المترتّبة عليها وكما لا يعقل أن يتعلّق ذلك الحكم إلا بنفس تلك العناوين بما هي مترتّبة في الخارج على موضوعاتها دون الصور الذهنيّة والمفاهيم التصوّرية التي لا يتوقّف وجودها التصوّري عليها وليست هي في مرحلة إنشاء الحكم إلا مرآة لها وانه لتعلّق الحكم بها وليس الحكم المنشأ بذلك الإنشاء إلا عبارة عن نفس ما يتعلّق بذلك العنوان ويتوجّه إلى المكلّف عند تحقق ذلك الموضوع ، وأما قبله فسبيله سبيل الخطاب المتعلّق بفعل مكلّف خاص قبل وجوده ونحو ذلك مما يكون الحكم مشروطا شرعا وعقلا بوجوده ولا يعقل تحقق سابق عليه وإن كان أنشئ له سابقا كما في الوصيّة والتدبّر أيضا حسبما حقق في بحث الواجب المشروط فكذلك الحال بالنسبة إلى الخطاب المتعلّق بامتثال خطاب أيضا حذو النعل بالنعل كما لا يخفى.
وإذا تبيّن أن نسبة الأمر الذي يطالب امتثاله إلى إيجاب امتثاله هي بعينها نسبة سائر موضوعات الأحكام إلى أحكامها ، فلو تعلّق هو