بامتثال نفسه لزم موضوعيّة لشخص نفسه ولمكان انّ قضيّة هذه الموضوعيّة عقليّة كانت كأمثال المقام أم شرعيّة كما في الاستطاعة بالنسبة إلى حجّة الإسلام ، هل أخذ الموضوع متحققا مفروض الوجود في الخارج وإيجاب وضع أو تكليف على ما يترتّب عليه عند وجوده ، فباعتبار أخذه مفروض الصدور عند إنشائه يلزم تقدّمه على نفسه ذهنا في مرحلة الإنشاء لا محالة ، وباعتبار ترتّبه في الفعليّة على شخص نفسه فيلزم المحذور خارجا في مرحلة التحقق والفعليّة أيضا ، كما هو قضيّة اشتراط كل حكم بوجود موضوعه عقلا ، وإن كانت الموضوعيّة شرعيّة كما في مثال الحج ونحوه يعود هذا المحذور ثالثا في مرحلة الامتثال أيضا لمكان توقّف داعي الامتثال أيضا على تحققه قبل نفسه ، فتدبّر حقّه.
«الثالث» :
كما لا يمكن أن تؤخذ الخصوصيّة المترتّبة على الأمر كداعي الامتثال قيد المتعلّقة فكذا لا يمكن تقييده بغيره من الدواعي أيضا بأسرها فانه وإن كان المحذور المتقدّم تنقيحه مخصوصا لزومه بقيديّة خصوص قصد الامتثال ، ولا يطّرد في غيره إلا أن في البين محاذير أخرى مطّردة.
وأما قصد الجهة الباعثة على الأمر إما تفصيلا كما إذا فرض العلم بها أو إجمالا كأن يكون الداعي على الامتثال بالمطلوب هو حسنه أو المصلحة الباعثة على الأمرية فلأنه وإن أمكن الالتزام بقيديّته ورجوع قصد الامتثال ونحوها أيضا إلى قصد الداعي بالإجمال فلا يكون القطع بكفايته حينئذ منافيا لها ، ولا ما تقدّم من المحذور لازما.