وأما إذا لم يكن هو بنفسه قيدا وكان من محصّلاته لكنّه مضافا إلى خلوّ أدلّة الباب عمّا يشعر باناطة العباديّة بخصوص قصد الجهة ، فحيث لا خفاء في توقّفه على أن يكون ما يراد فعله مشتملا عليها وانّ قضيّة القيديّة هي توقّف اشتماله على قصدها فاستلزام قيديّة لتوقّف كل من الأمرين على الآخر في مرحلة التحقق الخارجي وامتناعها بهذا الاعتبار حذو ما تقدّم في قصد الامتثال أيضا بمكان من الوضوح والبداهة.
وأما كونه لله تعالى أو لوجهه الأعلى ونحو ذلك من العناوين الحاصلة بقصد الطاعة مثلا أو الجهة أو غيرهما ، فهو وإن كانت ظواهر الأدلّة منطبقة على كفايته والمحاذير المتقدّمة أيضا مرتفعة بأسرها بالبناء على قيديّته ورجوع الإجتزاء بسائر الدواعي إلى كونها جميعا من محصّلاته لا لكونها بأنفسها قيودا في عرضه كي يلزم مضافا إلى الخروج عن ظواهر الأدلّة ما تقدّم من المحاذير ، ويرجع الأمر بالاخرة إلى قيديّة الجامع المذكور إذ بعد القطع بكفاية كل منها في عرض الآخر فلا سبيل إلى البناء على قيديّة شيء منها تعيينا مع كفاية الآخر في عرضه ولا تخيّرا مع وجود هذا الجامع العرفي المنطبق أدلّة الباب على كفايته والراجع ما عداه إليه لكنّه مع ذلك كلّه فحيث انّ متعلّق الإرادة والداعي الباعث لها طوليّان ليس أحدهما في رتبة الآخر ولا صالحا لأن يتركّب معه أو يكون من كيفياته وحالاته ، ولا يعقل وقوعها تحت إرادة واحدة فاعليّة شيء من الوجهين ، فلا يعقل أن يتعلّق بها إرادة واحدة آمريّة ، ويتكفّلها بعث واحد كذلك ، فليس متعلّق الإرادة الآمريّة إلا عين ما تتعلّق به الإرادة الفاعليّة بتوسّطها كي يمكن تقيّدها بالمنبعثة عن