داع كذائي ، وإلا لزم أن يكون بارادة أخرى كما لا يخفى.
وبالجملة :
فكما لا يعقل أن تتعلّق إرادة الفاعل بما تنبعث عنه تلك الإرادة بأي أنحاء التعلّق وإلا كان ما يجري منها مجرى العلّة معلولا لها ، وكذا لا يعقل أن يتوجّه بعث الآمر أيضا بذلك ولا محيص عن التزامه بخروج الداعي المتوقّف عليه عباديّة العمل عن متعلّق ، وامتناع أخذه فيه مطلقا بهذه المحاذير المخصوص بعضها بقيديّة قصد الامتثال مثلا والمطّرد بعضها الآخر بقيديّة قصد الجهة أيضا ، والمشترك أخرها بين جميع الدواعي كما قد عرفت.
«الرابع» :
انه بعد أن تبيّن امتناع التقيّد بالداعي على كل تقدير فلا يخفى أن التقابل بين التقيّد والإطلاق ليس من تقابل الإيجاب والسلب كي يكون مجرّد عدم التقييد ولو لامتناعه باعتبار انتفاء موضوعه الذي هو الانقسام إلى النوعين في رتبة عروض الحكم عبارة أخرى من الإطلاق واللاشرطيّة ، كيف وبعد أن كان مرجع امتناع التقييد باعتبار المحاذير المتقدّمة إلى عدم انقسام ما يعرضه الحكم في رتبة عروضه الذاتي واجدا لخصوصيّة وفاقدها ، فلا يعقل أن يكون ما لا ينقسم إليها في رتبة عدم انقسامه التي هي رتبة عروض الحكم هو القدر المشترك بينهما ، وإلا لزم الخلف كما لا يخفى.