وإنما يرجع التقابل بينهما إلى باب العدم والملكة بناء على ما هو التحقيق من دخل عدم التقيّد في موضوع الإطلاق واللاشرطيّة النفس الأمريّة أو إلى تقابل الضدّين بناء على عدم دخله فيه كما هو مبني الخلاف في الحاجة إلى مقدّمات الحكمة لا الغناء عنها في إحرازها مع ما حرر في محلّه وعلى كل منهما فلا خفاء في أنه إذا امتنع التقيّد لانتفاء موضوعه الذي هو الانقسام إلى نوعين كما قد عرفت ، امتنع الإطلاق أيضا بعين امتناعه وكان معروض الحكم متعلّقة كانت أم موضوعيّة بالنسبة إلى ما يمكن أخذه فيه مما يحتمل دخله وعدم دخله في الفرض مهملا لا محالة فلا سبيل حينئذ إلى دعوى أصالة التوصّلية مثلا أو أصالة الاشتراك في التكاليف بامتناع أخذ الدواعي القريبة في متعلّق الحكم أو العلم به وما يقوم مقامه في موضوعه بل لا بدّ من تشخيص المدخليّة وعدمها أو إحراز نتيجة التقييد أو الإطلاق من الرجوع إلى المرجع الآتي تنقيحه إن شاء الله.
«الخامس» :
انه بعد أن كان امتناع التقييد هو بعينه عبارة عن امتناع الإطلاق أيضا فكما لا مجال بأن يجعل امتناع أحدهما موجبا لتعيين الآخر وتؤخذ نتيجة الإطلاق مع عدم إحرازها ويبنى على أصالة التوصّليّة أو أصالة الاشتراك كما قد عرفت.
وهكذا لا سبيل أيضا إلى دعوى الغناء عن إحرازها والبناء على كفاية عدم التقيّدية ولو لامتناعها في الإجتزاء بمتعلّق الأمر وترتّب الاجزاء العقلي على الإتيان به ، كيف؟ ، وكما انّ سقوط الطلب بحصول