الكلّية المعبّرة وأفرادها مسائلها ، فتدخل جميع المسائل سواء كان من المباحث اللفظية أو العقلية الملازمة ، بأنه هل المقدّمة واجبة أم لا؟ وهل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه؟.
أو هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟
وإن لم تكن بين الملازمة وبين المباحث اللفظية مناسبة إلا أنه ذكر كثير في المقام.
وبالجملة : إن اقتضاء المحمول الذي ينفعنا في موضوع العلم بالنتائج في الأصول ، أو المحمول الذي ينفعنا في الوظائف المقررة للمجتهد في تعيين المكلّف إسقاطا وسقوطا.
إن قلت :
إنّ الاقتضاء بحسب المسائل اختلافها وتشتتها ومباينتها فكيف يصحّ أن يكون تحت جامع واحد متحدا مع اختلافها.
قلت :
ليس لنا جامع بل نقول بالحالات وبوجود المسائل فيها ، انتهى كلامه دام بقاءه ورحمة الله عليه.
فنقول :
إنّ أصل هذا النزاع الذي وقع في باب المطلق والمقيّد بين السيّد السلطان ، وبين المشهور ، وهو : إنّ القيد هل يوجب مجازيّة المطلق أم لا؟.
ويظهر من جماعة من المحققين في غير هذا الفنّ مجازيّة المطلق