الثالث :
قد عرفت ما قدّمناه القول فيه انّ المقدّمات الوجوديّة للواجبات المشروطة ، مما يتّصف بالوجوب على نحو اتّصاف ذيها به ، وقضيّة ذلك عدم وجوب الإتيان بها قبل وجوب الإتيان بذيها إذ لا يعقل أن تكون المقدّمة أعلى شأنا من ذيها كأن يكون موردا للوجوب التخيّري من دون اتصاف ذيها بالوجوب التخيّري ومع ذلك فقد يظهر منهم في موارد مختلفة الحكم بوجوب الإتيان بالمقدّمة قبل اتّصاف ذيها بذلك كحكمهم بوجوب الغسل قبل الصبح في ليالي رمضان ، وقولهم بوجوب السعي إلى الحج قبل أن يهلّ هلال ذي الحجّة وحكمهم بوجوب تحصيل العلم بأجزاء الصلاة وشرائطها قبل دخول الوقت وحكمهم بوجوب حفظ الماء وإحرازه للعالم بتعذّره له بعد دخول وقت الصلاة وحكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن حاول المسافرة إلى البلدان النائية ومنها حكمهم بوجوب تعليم مسائل القصر والإتمام للمسافر إلى غير ذلك من الموارد التي تظهر جملة منها للمتتبّع في مطاوي كلمات الفقهاء ولهم التفصي عن هذه العويصة بأمور :
الأول :
في تعليقاته على المعالم وملخّصه انّ المقدّمات وجوبها نفسي ليس من حيث استلزام وجوب ذيها وإن كانت المصلحة في وجوبها النفسي إمكان التوصّل بها إلى ذيها. قال : فما حكي عنه ان فسّرت الوجوب الغيري بما يكون وجوب الفعل منوطا بوجوب غيره ليس له