فان قلت :
المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا بدّ أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلا لتخلّف عن إنشائه وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الامكان.
قلت :
انّ ذلك موقوف على إطلاق الهيئة والمفروض انّ مفادّ الهيئة ليس إلا لنسبة إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه مسوقة لبعثه على الفعل وتوجّه إرادته نحوه فلا يتّصف معنى الحرفي بالإطلاق والتقيّد كما عرفت في باب الحروف.
فالمانع من الإطلاق والقيد ليس جزئيّة المعنى حتى يقال بأنّ المعاني الحرفيّة معان كلّية لا جزئيّة ، فهي قابلة للتقيّد بل المانع هو كون المعنى ملحوظا آليّا ولا يرتفع بكون المعنى كلّيا فلا بدّ فيه.
والحاصل : انّ الإكرام المطلق الذي هو المادة ليس متعلّقا للنسبة الطلبيّة من غير تقيّد بل يكون متعلّقا بالإكرام المقيّد بمجيء زيد ، فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلّق الطلب الفعلي به وكونه طرفا للنسبة الطلبيّة فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل ، فوجوب الإكرام موقوف على مجيء زيد.