وفيه :
أولا :
قد عرفت انّ الهيئة لا تتصف بالإطلاق والتقيّد لا يمكن يقيّد إذ مفادّها حرفيّ بل هو مغفول فانّ في معناه لا لكونه جزئيّا وانّ الموضوع له فيه خاص حتى يقال : انّ المعنى الحرفيّ ليس بجزئي بل الموضوع فيه كالوضع عام فليس الطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيّد ، فانها موضوعة لنسبة إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه مسوقة ليبعثه على الفعل.
وثانيا :
إذا كان نفس الوجوب مشروطا بالشرط والقول بأن المشروطيّة لا تحقق الوجوب وانه لا طلب واقعا والمفروض تحقق الوجوب بانشاء الطلب بقولك : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وانّ الهيئة قد وضعت لإنشاء الطلب وعلى هذا والقول بأن الوجوب لا يتحقق إلا بعد تحقق الشرط مستلزم لتفكيك الإيجاب عن الوجوب وإن التزم بعدم تحقق الإيجاب لزم إهمال في هذه القضيّة.
والحاصل : على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط.